top of page

(( رمتني بدائها وانسلت ))

الرد على شبهة تدليس السيد الحيدري على السيد الخوئي في مسالة منصب القضاء للفقيه والتي اخذ يروج لها المهرجون بعد ان اخذوها من صاحب كتاب مواضع للنظر مسلمة !!!

 


والجواب - اقول ان السيد الحيدري دام ظله كان كلامه في برنامج المطارحات حول الادلة اللفظية التي يستفاد منها حول تحديد صلاحيات الفقيه في عصر الغيبة ولم يتكلم عن نظرية الحسبة اطلاقا والدليل على كلامنا عندما ساله المقدم علاء رضائي وقال له بالنص (( المقدم: يؤمن بالولاية بمعنى الأمور الحسبية.
السيد: الأمور الحسبية الآن ما أريد أن ادخل بالتفاصيل,)) وكذلك قال السيد ايضا (( سؤال: بينكم وبين الله لو ترك الإمام المعصوم الثاني عشر شيعته بلا أن يعين عليهم والياً وخليفةً وإماماً وحجةً بيني وبين الله هذا اهتم بشيعته أو تركهم بلا راعٍ؟ أيقبل منطق هذا, أيقبل منطق هذا.
ولذا نحن نعتقد نفس الدليل الذي دلّ على أن النبي عين خليفة من بعده هو نفس الدين يقول لنا أن الإمام الثاني عشر عين, هذا هو الحديث الصحيح المعتبر >وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< ولذا يقول: [فكان هذا منصب ولاة الإمام من قبيل نفسه وإلا كان المناسب ..] ))انتهى . . 
فكلام السيد دام ظله في كل الحلقة حول صلاحيات الفقيه وفق الادلة اللفظية وليس وفق الادلة العقلائية التي يستدل بها لاثبات ولاية الفقه او ولاية الامور الحسبية -وتجدون بالوثيقة الاولى مابيناه اعلاه - رابط الحلقة رابط الحلقة بعنوان مشروع المرجعية وافاق المستقبل

http://alhaydari.com/ar/2012/12/45460/

باختصار فكلام السيد الحيدري دام ظله واضح انه بناءا على الادلة اللفظية لايثبت منصب القضاء للفقيه بل يثبت له منصب الافتاء فقط كما صرح بذلك المحقق الخوئي (مستند العروة الوثقى, كتاب الصوم, ج2, ص88) إن إعطاء الإمام منصب القضاة للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه] فحسب الادلة اللفظية لايثبت منصب القضاء عند المحقق الخوئي اما بناءا على نظرية الامور الحسبية يثبت لذلك من باب الامر العقلائي لا من باب الادلة اللفظية

والدليل على كلامنا ماموجود بالوثيقة ادناه حيث في كتاب مباني تكملة المنهاج كتاب القضاء والحدود حيث ناقش المحقق الخوئي رواية عمر بن حنظلة الدالة على نصب الفقيه قاضيا واعتبرها ضعيفة السند ولايمكن الاستدلال بها على منصب القضاء للفقيه فعند المحقق الخوئي منصب القضاء للفقيه لايمكن اثباته وفق الادلة اللفظية اطلاقا بل يثبته وفق نظرية الحسبة وكلام السيد الحيدري دام ظله في برنامج المطارحات حول الادلة اللفظية وليس حول نظريتي ولاية الفقيه والامور الحسبية

 لذلك قال السيد الحيدري في بحثه الخارج مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (201) بالنص (( فإذن السيد الخوئي من حيث الدليل اللفظي لا من حيث دليل الحسبة, لأنه بعض الأعزة يخلطون بين الدليل اللفظي الذي هو من الإمام وبين دليل الأمور الحسبية, نحن حديثنا الآن الإمام أعطاك هذه الصلاحية أو لم يعطك؟ السيد الخوئي يقول لم يعطي إلا صلاحية أن أفتي بين الناس أما ما زاد عن ذلك فيثبت بدليل آخر وهي الأمور الحسبية.)) وقال ايضا (( ولهذا طبعاً هذا هناك قال القضاء والفتوى, ولكنّه في (مستند العروة الوثقى, كتاب الصوم, ج2, ص88) قال: [وملخص الكلام في المقام] ص88 حتى أشير لأن هذه الطبعات مختلفة, يعني فيما يرتبط بحكم الحاكم في الهلال في كتاب الصوم, يقول: [وملخص الكلام في المقام إن إعطاء الإمام ع منصب القضاة للعلماء] إمام المعصوم [أو لغيرهم] لا للعلماء أو لغير العلماء [لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه] إذن حتى في باب القضاء يوجد عندك دليل أن الإمام, يعني معتبرة أو توقيع الإمام يشمل القضاء أو لا يشمل القضاء بناءً على هذا الكلام؟ لا يشمل القضاء, نعم فقط يشمل ماذا؟ الفتوى, [يفتيهم وهؤلاء حجة عليهم. نعم, بما أنّنا نقطع بوجوبه الكفائي] يعني القضاء, [لتوقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه, ولولاه لاختلت] يعني القضاء [لاختلت نظم الاجتماع لكثرة التنازع والترافع في الأموال وشبهها من الزواج والطلاق والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط]. إذن ليس من باب أن الدليل دل, بل من باب أمر عقلائي أنه لابد لكل مجتمع من نظام ومن قضاء والقدر المتيقن الذي يقوم بهذا القضاء من هو؟ هو المجتهد الجامع للشرائط وهذا المعنى أيضاً بشكل واضح وصريح يشير إليه في (مباني تكملة المنهاج, في جواز إقامة الحد للحكم الشرعي) يقول: [يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر] يعلق هذه عبارة المتن يقول: [هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب بل لم ينقل] في هذا الذي عبرنا عنه في السنة الماضية ولاية إقامة الحدود [بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حُكي عن ظاهر ابني زهرة وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام] حتى إقامة الحدود أيضاً مشروطة بوجود الإمام أو نائبه الخاص [ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه أمران أن إقامة الحدود إنما شرّعت للمصلحة العامة, ولم تعين لشخص معين] فقدرها المتيقن من باب الحسبة أيضاً الفقيه.)) الرابط
http://alhaydari.com/ar/2012/09/40955/

 

واخيرا نقول لمثيري تلك الشبهة والتي اخذوها من صاحب كتاب مواضع للنظر انكم حصل لديكم خلط واضح بين البحث في صلاحيات الفقيه بين الادلة اللفظية والامور العقلائية وفق نظرية الامور الحسبية وكان كلام السيد الحيدري كله وفق الادلة اللفظية وليس وفق الامور العقلائية في نظرية الحسبة وعليه يكون اصحاب الشبهة ومن اخذوها منه هم من يدلسون على السيد الحيدري دام ظله وليس العكس
 

بقلم خادم الشهيدين الصدرين

bottom of page